06 ماي 2024
الدورة التكوينية السابعة:
الحماية الجنائية لضحايا الإتجار بالبشر في القانون المغربي
نظم
المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بتاريخ 06 ماي
2024 بمعية شركائه في تنفيذ برنامج: "تعزيز حقوق الإنسان
وسيادة القانون" الممول من طرف الصندوق الوطني للديموقراطية NED، دورة تكوينية سابعة حول موضوع: الحماية الجنائية لضحايا الإتجار بالبشر في القانون
المغربي ، والتي أطرها الدكتور عبد المنعم أبقال، أستاذ محاضر،
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس
بالرباط
انطلقت أشغال الدورة التكوينية السادسة بكلمة افتتاحية
للدكتور المصطفى الغشام الشعيبي رئيس المركز المتوسطي للدارسات القانونية
والقضائية الذي رحب بالحضور وذكر بمشروع تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون وأهداف
المركز ليمرر الكلمة بعد ذلك للدكتور عبد المنعم أبقال استاذ القانون الخاص بكلية
الحقوق بالرباط، الذي قدم عرضه حول موضوع: " الحماية الجنائية لضحايا الإتجار
بالبشر في القانون المغربي".
في بداية
عرضه وبعد توجيه الشكر للمركز والتنويه بالأنشطة المكثفة التي التي ينجزها المركز
المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، عرف المقصود بالإتجار بالبشر من حيث كونه
عبارة عن استغلال الرجال والنساء والأطفال عن طريق استخدام العنف والاكراه
والخداع، وهذا النوع من الجرائم يصنف كثالث نشاط اجرامي يحقق عائدات مالية ضخمة من
بعد جرائم الاتجار بالمخدرات وتجارة الأسلحة.
يعتبر
الإتجار بالبشر من أهم الجرائم المؤثرة على حقوق الإنسان حيث يقدر عدد الضحايا ب
27 مليون ضحية اتجار بالبشر على الصعيد العالمي من بينهم 1.2 مليون طفل.
عرف
البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال لسنة
2000 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة
1951 الاتجار بالأشخاص بكونه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو
استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الفقر أو الضعف
أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر
لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال
الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة
بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على
الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل السابقة.
ويعتبر تجنيد الأطفال، أو نقلهم، أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لغرض
الاستغلال " الاتجار بالأشخاص".
أما
المشرع المغربي فقد عرف الاتجار بالبشر في القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار
بالبشر في الفصل 448 -1 من مجموعة القانون
الجنائي المغربي: يقصد بالاتجار بالبشر
تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في
ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو
استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو
منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ولا
يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام
جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق
قصد الاستغلال.
ومن أجل
ضمان احترام حقوق الإنسان ولتوفير الحماية القانونية لحقوق ضحايا الإتجار بالبشر
لابد من:
-
توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي
لفائدة ضحايا التجار بالبشر
-
العمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم
المساعدة القانونية اللازمة لهم
-
تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم
إذا كانوا أجانب
-
لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن
أي فعل قام به تحت التهديد
-
الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة
إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة
-
تجريم من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع
فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة
-
تجريم الاستفادة، مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر من
خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر
-
المعاقبة على محاولة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر
بالعقوبة المقررة للجريمة التامة
-
تجريم تعريض ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد
للخطر عمدا، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة
لفائدته
-
تشجيع الجناة بإعفائهم من العقوبات من بادر بإبلاغ
السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في
تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها








